موقع استاذى الافضل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
موقع استاذى الافضل

شرح لجميع اجزاء المنهج لجميع المواد من الابتدائى وحتى الثانوية مع أفضل الاساتذة


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

باب الزكاة كاملا - مع ملزمة مجانية للباب كله مع اسئلة الامتحانات على الباب

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

أ/أحمد السويفى

أ/أحمد السويفى
Admin

الزكاة
حـــــــــــــــــــمل ملزمة الفقه باب الزكاة كاملا مع اسئلة الامتحانات كلها من هنا اضغط هنا[/size] http://www.4shared.com/file/142690048/61b567da/_2__1.html
تعريف الزكاة :


لغة: النمو والزيادة.


شرعا: هى جزء محدود من المال الذى بلغ النصاب يدفعه المسلم لمستحقيه على سبيل
التمليك.






الزكاة فى القرآن الكريم:





جاء
ذكر الزكاة فى القرآن الكريم فى عدة مواضع منها:



  • {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ
    وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ }البقرة43.

  • {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
    لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
    وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ }البينة5







وقد حث الشرع الكريم على آداء الزكاة ونفر من البخل منها :


  • فى القرآن
    الكريم:




  • قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ
    الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ
    تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }
    البقرة110
  • قوله تعالى: { وَوَيْلٌ
    لِّلْمُشْرِكِينَ
    ¤
    الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ
    هُمْ كَافِرُونَ }
    فصلت 7.6.






  • فى الحديث
    الشريف:




  • عن الحسن رضى الله عنه قال : قال
    رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    {حصنوا أموالكم بالزكاة , وداووا
    مرضاكم بالصدقة , واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع
    }.
  • قال النبى (ص): {مانع الزكاة يوم القيامة فى
    النار
    }.






حكم آداء الزكاة:


ثبتت مشروعية آداء الزكاة بالقرآن الكريم والسنة النبوية
وإجماع المسلمين
.





  • من الكتاب: قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ
    الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ
    تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }البقرة110

  • من السنة: قول النبى (ص): {بنى الإسلام
    على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله, وأن محمد رسول الله , وإقام الصلاة , وإيتاء
    الزكاة ....الخ الحديث }.

  • الإجماع: أجمع المسلمون على أن الزكاة
    ركن من أركان الإسلام الخمسة.







1. شرعت الزكاةعندما
هاجر الرسول إلى المدينة المنورة ونزل الوحى بتحديد مقدارها فى السنة الثانية من
الهجرة على أرجح الآراء.












الحكمة من مشروعية الزكاة:


1. تحقيق التكافل
الإجتماعى بين أفراد المجتمع.



2. تحقيق معنى التراحم
بين المسلمين.



3. زيادة المحبة
والمودة بين الناس.



4. التغلب على البخل
والأنانية لأن الأنسان محب للمال بطبعه.



5. آداء الزكاة شكر لله
على نعمة المال.






حكم الامتناع عن أداء الزكاة:





  • الممتنع مع الاعتراف بوجوب
    الزكاة
    :
    يكون مسلما عاصيا وعليه أن يتوب الى الله من هذا التقصير وأن يؤديها متى كان
    ممتلكا لنصابها.

  • الممتنع جاحدا ومنكرا لها:يكون خارجا عن الإسلام لأنه أنكر معلوما من
    الدين بالضرورة.










على من تجب الزكاة:


تجب
الزكاة على المسلم ,البالغ , العاقل ,المالك للنصاب بشرط أن يكون النصاب قد حال
عليه الحول.






لذلك فانه يشترط لوجوب الزكاة ما
يلى:



  • الاسلام: فلا تجب على غير المسلم.
  • البلوغ: فلا تجب على الصبى الذى لا مال
    له.

  • العقل : فلا تجب على المجنون.






عند
الجمهور تجب الزكاة فى مال (الصبى والمجنون) فيجب على الولى اخراج الزكاة من
أموالهما متى بلغت النصاب.



وقال
الأحذف لا تجب الزكاة فى مال الصبى والمجنون ولا يطالب وليهما باخراجها من مالهما
لأن الزكاة عبادة محضة والصبى والمجنون لا يخاطبان بها لعدم التكليف.






  • ملك النصاب : فلا تجب على من لا يملك
    النصاب.







النصاب
هو مقدار الأموال التى يملكها صاحبها والتى حددتها الشريعة لإخراج الزكاة.



وقد
اتفق الفقهاء على أن المال الذى تجب فيه الزكاة هو ما كان فاضلا عن الحاجات
الضرورية للإنسان.






  • حولان الحول:لا تجب الزكاة على المسلم الا
    اذا ملك النصاب ومضى عليه حول كامل وهو مالكه, وهذا فى غير الأموال التى
    لايشترط فيها حولان الحول كالزروع والثمار لأن الله تعالى قال فى حقها { كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
    وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ }
    الأنعام141






شروط صحة الزكاة:


1) أن يكون المزكى
مسلما.



2) النية: للتمييز بين
الزكاة وصدقة التطوع.






  • يجب إخراج الزكاة عند حلول وقت
    آدائها.




  • يحرم تأخير الزكاة عن وقتها إلا إذا
    لم ييتمكن المسلم من آدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن من الأداء .




  • التعجيل بأداء الزكاة يدل على
    قوة الإيمان وعلى طهارة القلب فمن الأفضل المبادرة بإخراج الزكاة فى وقتها.




  • يجوز للمسلم أن يؤدى الزكاة قبل
    حلول وقتها إذا وجد حاجة المحتاجين تستلزم ذلك وهذا عند جمهور العلماء.
    واستدلوا على ذلك بما روى أن العباس سأل رسول الله (ص) فى أن يعجل زكاة
    أمواله فرخص له الرسول فى ذلك.




  • رأى المالكية: لا يجوز إخراج
    الزكاة قبل حلول وقتها لأنها تشبه الصلاة.




  • يستحب الدعاء للمزكى بالبركة فى
    أمواله.







الحكم فى إذا مات المسلم وعليه زكاة
فى ماله:






§
على ورثته أن يؤدوها من ماله سواء أووصى بذلك أم
لا.



§
يقدم إخراج الزكاة على أداء الدين وعلى الوصيه
وعلى الورثة بسبب :



  • قول الله تعالى : {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
    بِهَا أَوْ دَيْنٍ
    }.
  • الزكاة دين لله تعالى ودين الله
    أحق أن يقضى.

  • لأن الزكاة حق للفقراء لا تسقط
    بالموت .




  • يرى الأحناف وبعض أهل العلم إن
    الميت الذى مات وعليه زكاة لا تخرج من ماله الذى تركه إلا إذا أوصى بإخراجها فتخرج
    من ثلث المال , فإذا لم يوصى بها سقطت لأنها عبادة يشترط فيها النية.
















أنواع الأموال التى تجب فيها الزكاة





تجب الزكاة فى خمسة أصناف من الأموال هى:


  • الذهب والفضة.
  • الزروع والثمار.
  • عروض التجارة.
  • بهيمة الأنعام من الابل والبقر
    والغنم ويندرج مع البقر الجاموس ومع الغنم الماعز.

  • المعدن والركاز.









أولا : زكاة الذهب والفضة:





يسميان
فى عرف الفقهاء بالنقود أو النقدين وقد اتفق العلماء على وجوب الزكاة فيهما سواء
كانوا نقودا أو سبائك أو تبرا متى بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان زائدا عن
الحوائج الضرورية .






أدلة وجوب الزكاة فى الذهب والفضة:


  • فى القرآن الكريم: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
    وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ
    أَلِيمٍ¤ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا
    جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ
    فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ }التوبة35,34




وقد
قال الفقهاء إن المال الذى لم تؤد زكاته يعد كنزا.






  • فى السنة : قال رسول الله (ص) {ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاته إلا أحمى عليه فى
    نار جهنم فيجعل فى صفائح فيكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده}.







نصاب الذهب والفضة:


1) نصاب الذهب : عشورن مثقالا.


2) نصاب الفضة: مائتا درهم.





والدليل
على ذلك قول النبى (ص) {ليس فى أقل من عشرين مثقالا من الذهب صدقة- أى : الزكاة-
وليس فى أقل من مائتى درهم صدقة}.






-
مقدار الزكاة من الذهب والفضة إذا بلغا النصاب هو
ربع العشر (2.5%).



-
مقدار النصاب فى الذهب والفضة بالحساب الآن :


بعد
تحويل المثاقيل والدراهم إلى جرامات:



1. نصاب الذهب
بالجرامات فى حدود 88 جرام.



2. نصاب الفضة
بالجرامات فى حدود 616 جرام.






-
وبما أن الأوراق النقدية تقدر الأن بسعر الذهب
ولأنه هو الأصل فى التعامل فإن الذى يملك مالا يبلغ قيمة النصاب فى الذهب والفضة
وحال عليه الحول وفائضاً عن حوائجه وليس عليه ديون فعليه إخراج الزكاة وهى ربع
العشر فى هذا المال (2.5%). بمعنى أن المزكى يضرب سعر الجرامات المحددة للنصاب يوم
إخراج الزكاة ثم يخرج زكاته عن ذلك.



حـــــــــــــــــــمل ملزمة الفقه باب الزكاة كاملا مع اسئلة الامتحانات كلها من هنا اضغط هنا http://www.4shared.com/file/142690048/61b567da/_2__1.html

https://ostazy.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى